الشيخ محمد آصف المحسني

413

معجم الأحاديث المعتبرة

قيل : الركاز قطع ذهب وفضّة مخرج من الأرض والمعدن ، يعنى هو بمعنى المركوز أي المدفون . [ 6111 / 4 ] أصول الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس وعن المعادن كم فيها قال : الخمس وكذلك الرصاص والصُّفُر والحديد وكلّ ما كان من المعادن ( كم فيهما فقال - فقيه ) يؤخذ منها ( كما - فقيه ) ما يُؤْخَذُ من ( معادن - فقيه ) الذهب والفضة « 1 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن عبيد الله بن عليّ الحلبي . ويأتي عن الشيخ في وجوب الخمس عن العنبر شبهه . [ 0 / 5 ] الخصال : حدّثنا أبي رضي الله عنه عن محمّد بن يحيى العطّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز ، الخمس « 2 » . أقول : عمّار بن مروان اليشكري ثقة وعمّار بن مروان الكلبي مجهول . وقيل أنّ عمّار بن مروان الكلبي محرّف محمد بن مروان الكلبي ، فالمسمّى واحد ثقة وقيل على فرض تعدده بانصراف الاسم إلى اليشكري الثقة لكونه أشهر بين الرواة ولاحظ تفصيل ذلك في معجم الرجال لسيّدنا الأستاذ الخوئي طاب ثراه « 3 » . وملخّص الكلام إنني متوقف في اعتبار هذا السند . ( 4 ) نصاب المعدن [ 6112 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً « 4 » .

--> ( 1 ) . الكافي : 1 / 546 والفقيه : 2 / 21 . ( 2 ) . الخصال : 1 / 290 وجامع الأحاديث : 10 / 15 . ( 3 ) . معجم رجال الحديث : 13 / 274 - 276 . الطبعة الخامسة . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 138 وجامع الأحاديث : 10 / 18 .